أجاز قانون الرى والموارد المائية الذى تم نشره مؤخرا بالجريدة الرسمية بشروط التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والري أو التى تم إقامتها خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
ونصت المادة "125" من القانون على :
يجوز التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:
1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.
2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن.
وعرف القانون المنطقة المقيدة: بانها المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:
1-المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة
2-بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين
3-منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين
4-مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين
5-الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00) من البرين
6-القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 متر عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة
7-بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 متر خارج المنافع العامة كحد أقصى
8- منطقة الحظر للشواطى البحرية