تنفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون مقدم من الحكومة إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، والذى يأتى تحقيقا لمزيد من الانضباط فى أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى، ولمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التى أظهرها الواقع العملى.
وانتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد موضوعية بخلاف مادة النشر وجاء كالآتى:
(المادة الأولى) تستبدل عبارة " أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس " بعبارة " رئيس إدارة الفتوى بـوزارة الداخلية " ، وعبارة " والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه " بعبارة " والمحامي العام المختص " ، وعبـارة " المخـتص جغرافيـاً " بكلمـة " الإقليمـي " ، في نص الفقرة الأولى مـن المـادة 25 مـن القـانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ .
(المادة الثانية) تستبدل بنصوص المواد أرقام ( 23/2،3، 25/2، 26/2) عن القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ ، النصوص الآتية :
مادة ( 23 ) : ( فقرة ثانية ) وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار ، جاز ، بعد سماع أقواله ، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية :
1- الإنذار.
2 - الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
3 - الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
5 - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.
6- الفصل من الخدمة.
(فقرة ثالثة ) ولمدير الأمن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من ( 1 ) إلى ( 3 ) من الفقرة السابقة ، ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافياً توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من ( 1 ) إلى ( 5 ) منها ، وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذا القانون توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها ، وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافياً يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبياناً موجزاً بالأدلة عليها .
مادة ( 25 ) فقرة ثانية: وفي جميع الأحوال يحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى ، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائی .
مادة ( 26 ) فقرة ثانية : يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله ، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة .
(المادة الثالثة ) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.