7 اختصاصات لإنشاء صندوق "مصر الرقمية" أبرزها دعم توطين التكنولوجيا

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 03:24 ص
7 اختصاصات لإنشاء صندوق "مصر الرقمية" أبرزها دعم توطين التكنولوجيا مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، والذى ينشأ مشروع القانون، صندوق يسمى "مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.

وفى هذا الصدد نرصد اختصاصات إنشاء الصندوق طبقا لمشروع القانون:

1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.

3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية.

4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمى.

5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.

6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

وحسب مشروع القانون، تلتزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة، ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبى الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها.

وحددت المادة (6) من مشروع القانون بأن يؤدى طالب الخدمة رسماً لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم . ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أي عمل إضافي آخر.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 يكون سداد الرسم والمقابل الإضافي المنصوص عليهما في هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة