اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء فى البحيرة بحجم تعاملات 1.8 مليون جنيه

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 03:00 ص
اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء فى البحيرة بحجم تعاملات 1.8 مليون جنيه جريمة تجارة العملة -أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله، في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد، بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام كلٍ من (صياد  "له معلومات جنائية" – والده "صاحب مركب للصيد - متواجد بإحدى الدول للعمل بها"،و مقيمان بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة بتجميع مدخرات العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج والذى يقوم بإستبدالها إلى مايعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة  بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، بالإشتراك مع والده المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,800,00)مليون جنيه.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
 
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة