ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن محافظ البنك المركزى ونائبيه أو أعضاء مجلس إدارة البنك أن يخطر عن أى مصلحة مباشرة تتعارض مع واجبات منصبه أو المهام المكلف بها.
فيما نصت المادة رقم 30 من قانون البنك المركزى على أنه يتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها ، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك فى المناقشة والتصويت .
ووفقا للقانون ، يتولى مراجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبي الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناءً على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبی الحسابات بالبنك المركزي ، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزى للمحاسبات .
وتتم المراجعة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات .
وعلى البنك المركزي أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للإطلاع عليها .
وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة إليه، فللبنك المركزي بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة