سقوط أشهر مستريحين لتوظيف الأموال بالإسكندرية وسوهاج

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:47 م
سقوط أشهر مستريحين لتوظيف الأموال بالإسكندرية وسوهاج أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم توظيف الأموال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج) و8 آخرين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة تعبئة وتغليف المواد الغذائية بعد إيهامهم بمنحهم أرباح ، ثم قام بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتمكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها، وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية) و4 آخرين بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الحديد والصلب مقابل فائدة شهرية، ولقد قام المذكور بسداد الفائدة لفترة ثم توقف عن سدادها وإمتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتبين وجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة