كيف يتم تشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة وفق تعديلات القانون؟ 10 معلومات تجيب

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 02:00 ص
كيف يتم تشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة وفق تعديلات القانون؟ 10 معلومات تجيب وزارة قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الجديدة ، قواعد تشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة بصفة عامة ، حيث أشار انه يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة ، بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة.

 
1- يتكون المجلس من عدد لا يقل عن 5  ولا يزيد علـى 9 أعـضاء 
2- يترأسه  رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة. 
3 - يضم أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشـحه وزيـر الماليـة ،
 
4- الجمعية العامة تعين الاعضاء، دون الإخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغييـر 
ممثليه خلال مدة المجلس. 
5- يضم المجلس - ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الأكثر تمثيلاً يختاره مجلس إدارة الاتحـاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة . 
6- يجوز للجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص تعيين عضوين مستقلين إضافيين على الأكثر لمجلس إدارة الشركة . 
7- يحدد القرار الصادر بتـشكيل المجلـس العـضو المنتـدب التنفيـذى وغيـره من الأعضاء المنتدبين للإدارة . 
8- وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المـشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات ، وكذا مـا يتقاضـاه رئـيس المجلـس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (٣٤ (من قانون شركات قطاع الأعمال العام .
9-   تحدد الجمعيـة العامـة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين للإدارة بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال ، وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعـضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
 
10-  كمـا لا يجـوز أن يزيد ما يصرف شهريا لرئيس المجلس غير التنفيذى نظير قيامه بمهامه عـن نـصف الراتب الشهرى المقرر للعضو المنتدب التنفيذي.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة