وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة أمس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس كما يلى:
المادة الأولى:
يستبدل المادتين 36والفقرة الأولى من المادة (۵۳) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2010 بالنصان الاتيان:
مادة 36
يحظر تصوير او تسجيل او بث او عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الارهابية الا باذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من خالف هذا الخطرويحكم بمصادرة المضبوطات
مادة 53 فقرة اولى :
لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذالتدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة باصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير
المادة الثانية:
يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم مكرر32 نصها الاتى
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف اى من التدابير
الصادرة وفقا لأحكام المادة (۵۳) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد و ألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا
القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.