أوضحت دار الإفتاء ، أن وضع كتاب الله تعالى في البيوت، أو السيارات، أو غيرها يختلف باختلاف القصد منه؛ فإذا كان القصد منه الزينة أو التظاهر فلا يجوز ذلك؛ لأن القرآن الكريم إنما أنزله الله تعالى للعمل به والتدبر والتعبد بتلاوته، وأما إذا كان وضعه أو تعليقه بقصد الحفظ والبركة، والتلاوة فيه، فهذا يدخل في تعليق التمائم والرقى القرآنية، ولا مانع من ذلك إذا كان يعتقد أنها سبب، وأن النفع والضر بيد الله، وبشرط معاملتها بما يليق بالقرآن وآياته من الاحترام والتقديس.
وأشارت دار الإفناء إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بكتاب الله تعالى؛ والأذكار المأثورة، كما جاء في سنن أبي داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ». قال: وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمها مَنْ بَلَغَ من ولده، ومَنْ لم يَبْلُغْ منهم كتبها في صك ثم علَّقَهَا في عُنُقِه.