الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل دون ترخيص

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:00 ص
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل دون ترخيص نهر النيل
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحظر قانون الموارد المائية والرى إتلاف منشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة، كما يحظر أيضا إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية دون ترخيص، ووضع عقوبة لكل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتحظر المادة رقم 59 من القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها ، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .

وتنص الفقرة الثانية من المادة رقم 34 على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة رقم 109 على أن يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 34، والمادة 59 بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة