"تعديلات المرور": رفع السيارات المنتهى ترخيصها بعد 30 يوما ولوحاتها غير مؤمنة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:09 م
"تعديلات المرور": رفع السيارات المنتهى ترخيصها بعد 30 يوما ولوحاتها غير مؤمنة مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء، تولي اقسام المرور المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية رفع المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها 30 يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أوغير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية، والموجودة فى أى مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها. 
 
وتقضى المادة 69 مكرر " 1 " من مشروع القانون، بأن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصـة ووحـدات الإدارة المحلية والأجهـزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة التي لم يسبق رفعها، أو أنقاض المركبات، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفـور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيـداع وإيوائها اليومى قرار مـن المحافظ المختص ، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة .
 
ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاض المركبة، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسـم مالكهـا إذا كـان مـعـلـومـا ورقـم اللـوحـات إذا كانـت مثبتة عليهـا ورقمـي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعـة الضبط ، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها . 
 
ووفقا للمادة القانونية، تتولي المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عنهـا ، مـتـى كـان معلوما بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها وسبب الرفـع ومكـان الإيـداع خـلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويكون الإخطار على النموذج المعـد لـذلك وبالكـيـفـيـة الـتي تـحـددها اللائحة التنفيذية ، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولمالـك المركبـة أو أنـقـاض المركبـة أو المسـئـول عـن إدارتهـا التنـازل عنهـا لصـالح المحافظة المختصـة خـلال سـتيـن يـومـا مـن تـاريـخ إعلانـه ، ويـعـفـى المالـك فـي هـذه الحـالـة مـن سـداد نـفـقـات الرفع والإيداع والإيواء .
 
وعرف مشروع القانون "المركبات المهملة " بأنها المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة ، أوغير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية . 
 
أما " المركبات المتروكة " فهي المركبات التي لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور ، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم نقد كوا لإنهاء الجزامات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة وما من تاريخ الاخطار، فيما عرف " أنقاض المركبات " بأنها هياكل المركبات ، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة القاعدة ، المحرك ، جسم المركبة .
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة