أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1915 لسنة 2021 بشأن تعديل وإضافة بعض مواد النظام الأساسي لمجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
وبحسب ما جاء بالجريدة الرسمية في عددها رقم 261، الصادر اليوم الاثنين، نص القرار على:
قرار تعديل النظام الأساسي لمجمعة التأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل
2
3
ويوجد في السوق المصرية حاليًا 6 مجمعات مسجلة في الهيئة العامة للرقابة المالية وهي مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة تأمين البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان، والمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ومجمعة التأمين على وثائق السفر.
يذكر أنه بدأ ظهور المجمعات التأمينية فى مصر عقب تزايد الكوارث الكبرى مثل حادثة قطار الصعيد، والتى بسببها تم إنشاء مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق عام 2002، والتي تجمع بين مجموعة من شركات التأمين تتفق فيما بينها على تغطية خطر تأميني معين، وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط للموافقة على تدشين المجمعات التأمينية الجديدة بالسوق وفقاً للمسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد، وهى الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين، بجانب الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات إكتتاب فني، وكذلك الأخطار الطبيعية، والحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تغطي هذه الأخطار.