حددت المادة 26 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، دور العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وأوله أنه يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير العضو المنتدب التنفيذى ، ويختص العضو المنتدب التنفيذى بما يأتى :
1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2 - إدارة الشركة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمـل فـى جميـع
قطاعات الشركة بما فى ذلك أعمال الأعضاء المنتدبين الآخرين
3 - وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته .
4 - وعند غياب العضو المنتدب التنفيذي، يندب رئيس الجمعية العامـة للـشركة مـن يتولى اختصاصاته من بين أعضاء المجلس.
وفصلت المادة 27 المهام التي يقوم بها وهى :
1 - رئاسة جلسات مجلس الإدارة .
2 - رئاسة الجمعيات العامة للشركات التابعة .
3 - وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذى .
4 - التأكد من إتاحـة المعلومـات الكافيـة والدقيقـة فـى الوقـت المناسـب
لأعضاء المجلس .
5 - التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذى لقرارات المجلس .
6 - التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتـائج أعمـال الـشركة والمـشروعات
الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التى حددها المجلس .
7 - التأكد من فاعلية نظام الحوكمـ ة المطبـق بالـشركة وكـذلك ف اعليـة أداء
لجان المجلس .
8 - التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقـق أفـضل
مصلحة للشركة .
9 - عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .
10 - الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكم ة الصادرة تنفيـذًا لأحكـام قانون شركات قطاع الأعمال العام .
وذكرت المادة 28 ، أن للعضو المنتدب التنفيذى التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلـس الإدارة الحـق فى تعيين من بين أعضائه، أو من بين مديرى الشركة من يكون لهم الحق فى التوقيـع عن الشركة مجتمعين أو منفردين وذلك فى أمر أو موضوعات محددة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز التوقيع على المعاملات البنكية لأى من الأشـخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة منفردا .
ويحسب المادة 29 ، لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم أية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة.