حدد قرار اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية الصحية الشرطية، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 677 لسنة 2021، شروط الالتحاق بالمعاهد سواء للإناث أو الذكور.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 6 ) لتشترط فيمـن يتقدم للالتحـاق بأحد المعاهـد الخاضعة لأحكام هـذه اللائحة الشروط الآتية :
1 - أن يكـون مـصرى الجنسـيـة مـن أبوين يتمتعـان بهذه الجنسـية عن غير طريق التجنس .
2- ألا يقل السـن عن (18) سـنة ميلادية وألا يزيد على (25) سنة عند بداية فتح باب الالتحاق .
3 – ألا يقل الطول عن (160) سـم للإناث ، و (165) سـم للذكور ، وألا يزيد الـوزن عـلـى ناتج طرح 100 مـن طوله ( الوزن = الطـول – 100 ) مع زيادة أو نقص لا تجاوز ( 10 ) كجم .
4- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ( شـعبة علمى علوم ) أو شهادة الثانوية الأزهرية علمى ، للالتحاق بجميع الشـعب فيما عدا شـعبة التسجيل الطبي والإحصـاء وصيانة الأجهـزة الطبية وعلوم البصريات والتغذية فيكون الالتحاق بها من بين الحاصلين على شعبة علمى رياضة أو ما يقابلها من الشهادات المعادلة .
5– أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية .
6 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
7 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار
8 – ألا يكون قد سـبق فصله من أحد المعاهد الشـرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم نهائي .
9- – أن يستوفي شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.
10 – ألا يكون متزوجا أو سـبق له الزواج ، وأن يتعهد كتابة بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد
11 - أن يستوفى قواعد التنسيق الخاصة بالمعاهد الصحية الفنية المقررة لسنة تقدمه بالأوراق للالتحاق بالمعهد . ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشـروط الواردة بالبندین رقمی ( 2 ، 3 ) بالنسبة للإناث . .
وتتولـى المعاهـد الفنية الصحية الشـرطية إعداد كوادر مؤهلـة ومتخصصة وفقا لأعلى معايير الجودة في مستوى الخدمات الصحية للعمل في مجال الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، وتهدف على الأخص لتأهيل وإعداد أفراد شـرطة فنييـن قادرين على تقديـم الخدمات الصحية والطبية في المستشفيات التابعة لقطاع الخدمات الطبية بالوزارة وبالجهات الشرطية الأخرى التي تحتاج لهذه الخدمات، وتأهيل وتدريب أفراد هيئة الشرطة في المجالات الصحية والطبية والإسعافات الأولية وفق أحدث الأساليب والبرامج، تنميـة المهـارات الفكريـة والعلميـة والتطبيقيـة والمهنيـة والأمنيـة للطالب والخريج.
يشار إلي أن مواد الاصدار حددت سريان أحـكام اللائحة الداخليـة المرفقة على المعاهد الفنية الصحية الشـرطية المنشـأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2671 لسـنة 2020 وأي معاهد أخرى تنشأ وفقا لأحكام المادة ( 94 مكررا 8 ) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
وتسـرى أحكام اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن ، ولائحة المنشآت التعليمية للإدارة العامة للتدريب ولائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان على المعاهد المشار إليها بالمادة الأولى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة