تنظر اليوم الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى، إعادة محاكمة فنى هندسي لاتهامه بحيازة وتصنيع مفرقعات بالاشتراك مع متهم آخر سبق الحكم عليه.
ووجهت النيابة للمتهم العديد من التهم، منها أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وانضمام المتهم الثاني وآخرون لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين ايضا اتهامات حيازة مواد مفرقعة.
حدد قانون العقوبات فى الباب الثانى مكررا العقوبات التى تقع حال حيازة أو استيراد أو صنع المفرقعات.
ونصت المادة ( 102) على :"يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة