الإدارية العليا ترفض تعلية عقار خطر على الأرواح بعد تداوله 23 عاما بالمحاكم

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:49 م
الإدارية العليا ترفض تعلية عقار خطر على الأرواح بعد تداوله 23 عاما بالمحاكم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيدت المحكمة الإدارية العليا، القرار الصادر من رئيس حى حدائق القبة المتضمن إيقاف الأعمال المرخص لها بتعلية عقار ضخم بحدائق القبة وبناء ٦ أدوار بداية من الدور الرابع وبكل دور5 شقق سكنية، بعد ثبوت خطورة ذلك علي الأرواح والممتلكات، ورفضت المحكمة دعوى مالك العقار، كما رفضت المحكمة دعوى التعويض بمبلغ مليون جنيه لصاحب العقار مقيم الدعوى .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس، وعضوية المستشارين حسن محمد حسن هند ، د.هشام عزب ، عمر السيد معوض ، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
 
بداية الواقعة منذ عام 1998 عندما أقام مالك العقار دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بغرض إلغاء قرار وقف التعلية لبناء أدوار متعددة في عقاره الصادر عام 1995، إلا أنه الجهة الإدارية بعد ما وافقت علي البناء ومنحت الترخيص وشرع في بناء دور، أوقفت الترخيص بعد صدور شكاوى من شاغلي العقار.  
 
وثبت للمحكمة، أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان، قام بمعاينة العقار – محل التداعى- وانتهى فى تقريره الفنى إلى أنه يلزم القيام بأعمال إنشائية، وذلك لرفع الكفاءة الإنشائية للعقار، وأكد تقرير المركز على ضرورة القيام بهذه الأعمال حتى يتحمل العقار تعلية دورين.
 
وبناء على هذا التقرير طلب الطاعن من الجهة الإدارية إصدار ترخيص بالتعلية، فأصدرت ترخيص، وعندما شرع فى تنفيذ الأعمال، تضرر لسكان العقار وبناء على شكواهم، قام الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، بمعاينة العقار، وثبت من تقرير الجهاز أن الطاعن لم يقم بتنفيذ الأعمال الإنشائية التى اشترطها تقرير المركز القومى لبحوث البناء، وذلك ليتحمل العقار التعلية ، مما دعي الجهة الإدارية بإصدار قرار لوقف أعمال تراخيص التعلية .
 
ورأت المحكمة، أن الطاعن طالما لم ينفذ الاعمال الانشائية، إذًا فإن الجهة الإدارية التزمت صحيح حكم القانون، عندما أصدرت قرار بوقف أعمال التعلية، لاسيما بعد أن تأكدت الجهة الإدارية من تنفيذ هذه الأعمال بعرض الأرواح والممتلكات للخطر، حسبما ورد فى تقرير الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء.
 
ولم يقدم الطاعن دليلاً فنياً يناقض ما ورد بتقرير المركز القومى لبحوث البناء، أو ما ورد فى تقرير الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء، فلا تثريب على هذه المحكمة إن أخذت بالرأى  الفنى الوارد بهذين التقريرين، سيما وأن الطاعن امتنع عن سداد أمانة الخبير الذى انتدبته المحكمة، حتى تتيح الفرصة للطاعن لتهيئة الدليل الفنى لوصف الحالة الإنشائية للعقار ومدى تحمله  أعمال التعلية، وهو الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى  بشأن طلب الإلغاء، كما يتعين القضاء برفض طلب التعويض لانتفاء ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة