نشرت الجريدة الرسمية، اليوم قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، الخاص بتعديل تشكيل واختصاصات بعض لجان التوفيق في المنازعات لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وحمل القرار رقم 2929 لسنة 2021، والذي تضمن أن يضاف إلى اختصاصات الجنة الأولى لتوفيق في المنازعات لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، المنازعات التي تنشأ بين الهيئة العامة للتنمية السياحية والعاملين بها وبينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، إعمالا لما تضمنه قرار رئيس الجمهورية، رقم 534 لسنة 2021 المشار إليه.
ويعمل بالقرار اعتبارا من 23 نوفمبر الجارى.
وينص القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، على أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.
ويكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا لغرض، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى - فى وزارة العدل - إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها - ومراجعتها.
قرار وزير العدل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة