حددت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021 آليات إحالة الضحايا للمراكز المختصة.
وعرفت اللائحة " مراکز ضحايا الاتجار بالبشر "بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم فى جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم فى المجتمع بعد رفع العبء النفسى الواقع علـيهم ممن تجاوزوا سن الـ12 عاما فأكثر.
وتقضي المادة (13 ) بأن يكون إيداع ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال أحد المراكز بموجب خطاب إحالة من قبل الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة استنادا إلى قرار الإيداع الذي يصدر من النيابة العامة فى هذا الشأن.
ووفقا للمادة، يكون إيداع ضحايا الاتجار بالبشر من الذكور ممن تجاوزوا سن الثامنة عـشر عامـا أحد المراكز بموجب خطاب إحالة من قبل الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة في هذا الشأن يكون إيداع ضحايا الاتجار بالبشر من النساء ممن تجاوزوا سن الثامنـة عـشر عاما أحد المراكز بموجب خطاب إحالة من قبل الإدارة العامة لشئون المرأة بـالوزارة وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة في هذا الشأن.
يشار إلي أن المادة الثانية حددت جهات الإحالة، حيث قضت بأن يستقبل المركز كافة الحالات من خلال الجهات التالية:
- وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها.
- النيابة العامة.
- وزارة الداخلية.
- وزارة الخارجية.
- وزارة الصحة والسكان.
- هيئة الرقابة الإدارية .
- المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- المجلس القومي للمرأة.
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- المجلس القومي لشئون الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة