وزير العدل ينقل مقر لجنة التوفيق فى منازعات التموين لشارع القصر العينى

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:02 م
وزير العدل ينقل مقر لجنة التوفيق فى منازعات التموين لشارع القصر العينى المستشار عمر مروان وزير العدل-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، الذى تضمن نقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات للهيئة العامة للسلع التموينية من شارع عبد الخالق ثروت إلى مقر وزارة التموين بشارع القصر العينى.

وتضمن القرار الذى حمل رقم 7932 لسنة 2021، أن يتم نقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات للهيئة العامة للسلع التموينية من مقرها الحالي بشارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة إلى المقر المخصص للجان التوفيق في المنازعات التابعة لمنازعات ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية الكائن بمبنى ديوان عام وزارة التموين بشارع القصر العينى بالقاهرة.

ويعمل بالقرار اعتبارا من 23 نوفمبر الجارى.

وينص القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، على أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.

ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.

ويكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا لغرض، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى - فى وزارة العدل - إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها - ومراجعتها.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة