اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم بالنصب على الشباب الطامحين في السفر للخارج بالغربية، قائلًا: "أستغل رغبة الشباب في السفر للخارج للعمل، وأجمع منهم الأموال بزعم توفير عقود لهم، ثم انتصل من وعودي ولا أرد إليهم هذه الأموال، حيث نجحت في جمع مبالغ كبيرة بعد استغلال لفهتهم على السفر".
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، وآخر) بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها "على غير الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها للمبلغين.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة