أكد الدكتور اشرف ذكى نقيب الممثلين، أن قانون انتخابات النقابات الحالى يعيق المشاركة الموسعة فى ممارسة الأعضاء لحقهم الانتخابى، مؤكدا أنه من حق نقابة الممثلين أن يكون لها نسبة محددة من تذاكر دور السينما ودور العرض، جاء ذلك خلال عقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأحد برئاسة د. درية شرف الدين رئيس اللجنة لاستكمال مشاورات اللجنة بشان الموافقة على مشروعى قانونين، الأول مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لإيجاد صيغة لزيادة قدرات النقابات المهنية القائمة وتفعيل دورها لتقديم رعاية طبية ومالية لأعضائها من أصحاب المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية، وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
وأوضح أشرف ذكى أن لديه تصور شامل خاص بنظام الانتخابات النقابية وأسلوب التمويل اللازم للنقابة وزيادة مواردها، وقال أن القانون الحالى بعد تعديله ينص على دفع الاشتراك كاملًا قبل 15 يوما من ممارسة العضو لحقه الانتخابى فى انتخابات النقابة فى حين كان سابقًا يتيح حق الانتخاب حال دفع الاشتراك حتى يوم سابق للانتخابات النقابة، مشيرا أن العودة للقانون السابق ضرورة لتيسير عملية المشاركة.
وأضاف أن من حق النقابة أن يكون لها نسبة محددة من تذاكر دور السينما ودور العرض وقال إن نقابة الممثلين أولى من غيرها بهذا الرسم المستقطع من تذاكر دور العرض.
وطالب أشرف ذكى أن يراعى القانون الجديد هذه الإشكالية وتكون لنقابة الممثلين نصيب من عائدات دور العرض، على أن يكون الخصم 5 جنيهات وليس جنيهًا فقط.
وعبر نقيب الممثلين عن استيائه من عدم حصول نقيب الممثلين على حقه فى منح الضبطية القضائية فى مشروع القانون الجديد لضبط العملية على الساحة الفنية على حقوقها فى التعديل الجديد، وقال نتمسك بحقنا فى نسبة محددة من تذاكر دور السينما.
وأكدت د. درية شرف الدين رئيس اللجنة أن اللجنة عقدت اجتماعين للاستماع لرأى نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتم الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، مع تمسكهم الشديد بالمادة المتعلقة بمنح صفة الضبطية القضائية، والتى رفضتها الحكومة وايدتها اللجنة.
كذلك أيد كلا من (نقيب المهن التمثيلية- نقيب المهن الموسيقية- نقيب المهن السينمائية) المقترح بزيادة الرسم المفروض على تذكرة دخول دور السينما والمسرح الواردة فى المادة 75 بند 13 ليصبح 5 أو 10 جنيهات بدلًا من جنيه لدعم موارد النقابة هذا فى حالة توافق أعضاء اللجنة على ذلك.
وكذلك اتفق النقباء مع ملاحظة النواب حول النظر فى زيادة الرسم المفروض على ورش ومكاتب الكاستينج ليصبح 10 الاف جنيه بدلًا من ألف جنيه.
وتم استبدال نص المادة 5 مكررًا ونصت على (يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة فى حالة العود).
2-كما وافقت اللجنة على المادة الثانية كما وردت فى مشروع القانون والتى تنص على تستبدل فى القانون رقم 35 لسنة 1978 فى إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رسم القيد مبلغ ألف جنيه بدلًا من خمسة جنيهات وإعادة القيد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من خمسة جنيهات وفى حالة التخلف عن التصويت مائتى جنيه بدلًا من جنيه واحد وطابع دمغة بمبلغ خمسين جنيه بدلًا من مائة مليم والاشتراك السنوى مبلغ مائة جنيه بدلًا من أربعة جنيهات ولصندوق الإعانات والمعاشات مبلغ مائتى جنيها بدلًا من عشرين جنيهًا.
وتمسك أعضاء اللجنة بالإبقاء على قيمة المبلغ كما هو وعدم المغالاة فى رفع قيمة التسجيل، ورأى آخرون ضرورة الفصل بين عمل الورش الفنية والكاستينج فى تقدير القيمة.