كيف حدد القانون وسائل التصرف في ميزانيات شركات قطاع الأعمال العام ؟

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:00 ص
كيف حدد القانون وسائل التصرف في ميزانيات شركات قطاع الأعمال العام ؟ وزارة قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية آليات التصرف في أرباح شركات قطاع الأعمال العام وحصص تلك الأرباح، خاصة إذا حققت القوائم المالية السنوية للشركة أرباحا بخلاف النـاتج عـن ممارسـة النشاط بنفسها فيصرف للعاملين بالإضافة إلى ما ورد بالبند السابق نصيب مـن هـذه الأرباح بما لا يجاوز مجموع أجورهم الأساسـية الـسنوية تحـدده الجمعيـة العامـة فى ضوء نتائج الأعمال المجمعة للشركة .

وذكر القانون عدة شروط منها ألا يزيد نصيب العاملين فى الأرباح القابلة للتوزيع فـى الـشركة عنـدما لا تزاول النشاط بنفسها على مثلى مجموع أجورهم الأساسية السنوية، علاوة على ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من  5% من الأربـاح الـسنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأسمال الشركة المدفوع من الصافى بعد استبعاد حصة العاملين وفقًا للبندين أولاً أو ثانيا  .

أيضا اشترط أن يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا فى شأن توزيع بـاقى أربـاح الشركة ، بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة ، على المساهمين من عدمه وذلـك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها، كما يراعى عند تقدير مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، الجهود التى بـذلوها

فى تحسن نتائج أعمال الشركات التابعة عن السنة المالية الـسابقة وتخفـيض خـسائر الشركات التابعة لها .

كما يراعى عند صرف أرباح العاملين ومكافآت مجلـس الإدارة أحكـام قـانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18  لسنة 2019 

وذكرت المــادة  49 ، إنه يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة تخصيص نسبة مـن الاحتياطيات الأخرى المنصوص عليها فى المادة  48 من هذا النظام لتمويل البـرامج المالية التى تكفل تصحيح مس ار الشركات التابعة وذلـك وفقًـا للقواعـد وبالـشروط والأوضاع التى تحددها الجمعية العامة

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات الأخـرى فى غير الأبواب المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العامة بمـا يحقـق أغـراض الشركة ، على أن يحدد القرار أوجه الاستخدام لهذه الاحتياطيات والمخصصات   .

وأشارت المادة 50 انه يتم توزيع الأرباح التى تقررها الجمعية العامة للشركة على الدولة وغيرهـا مـن الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة فى رأس مال الشركة ، ويؤول نـصيب الدولـة فى الأرباح إلى الخزانة العامة ؛ ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية العامة توزيع هذه الأرباح على دفعات فى ضوء التدفقات النقدية والسيولة المالية بالشركة .

كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع كل أو بعض الأرباح المرحلـة ،التى تملك التصرف فيها على المساهمين ، وذلك كله بمراعاة التدفقات النقدية والسيولة المالية بالشركة .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة