أكد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، على ضرورة التزام بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، بإخطار البنك المركزى إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة 5% من رأس المال المصدر للبنك، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.
ونصت المادة رقم 81 من قانون البنك المركزى على أن تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، بحسب الأحوال ، بإخطار البنك المركزى إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة 5% من رأس المال المصدر للبنك ، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.
ووفقا للقانون تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية علية وتحديثه بصفة دورية، ويتعين إخطار البنك المركزى بكل تعديل يطرأ عليه، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة