عاقب قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر برقم 152 لسنة 2020، بالحبس والغرامة لكل من تلقى تمويلا من جهاز المشروعات ولم يقم بإنفاقه في الأغراض المتفق عليها وتضمن مخالفة الموافقة على منح التمويل.
ونصت المادة رقم 104 من قانون المشروعات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
١- تلقى تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
٢- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
وتقضى المحكمة ، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة