وافق مجلس النوب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على المادة الأولى والثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان القانون على مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
فيما أوجبت المادة الثانية أن تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.
وجاء نص المواد كالتالى
(المادة الأولى) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020، تسري أحكام القانون المرافق على مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
(المادة الثانية): يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال.
ويستهدف مشروع القانون- حسب التقرير البرلماني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة