المهن الموسيقية تتسلح بالضبطية القضائية لمواجهة"إسفاف المهرجانات".. "إعلام البرلمان" تناقش تعديلات قانون اتحاد المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.. والتعديلات الجديدة تحسم "الضبطية" بقرار من وزير العدل

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 11:00 ص
المهن الموسيقية تتسلح بالضبطية القضائية لمواجهة"إسفاف المهرجانات".. "إعلام البرلمان" تناقش تعديلات قانون اتحاد المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.. والتعديلات الجديدة تحسم "الضبطية" بقرار من وزير العدل اشرف زكي ومهرجانات وهانى شاكر
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظيت فكرة منح الضبطية القضائية للمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باهتمام واسع من قبل لجنة الإعلام بمجلس النواب التي تناقش تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وخلال مناقشة التعديلات الجديدة من قبل لجنة الإعلام بمجلس النواب، استمعت اللجنة برئاسة الدكتورة دورية شرف الدين إلى ممثلى نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، واتفق كل من هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي على ضرورة منح النقابتين الضبطية القضائية بعلة التصدي لما وصفوه "إسفاف المهرجانات" والسعى لإعادة زمن الفن الجميل.

وأبرز التعديلات التي جاءت في تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، منح الضبطية القضائية لمختصين في هذه النقابات، إذ تنص المادة 70 مكررا من المادة الثالثة على :" يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون، الأمر الذى يعني أن منح الضبطية القضائية ستكون بقرا ر من وزير العدل.

وتهدف التعديلات إلى زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة.

كما تهدف إلى زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم،  حيث تُستبدل عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة  “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3).










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة