وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سعد وكيل مجلس النواب، علي المادة رقم 14 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة المالية غير المصرفية، والخاصة باتخاذ هيئة الرقابة المالية تدابير حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتنص المادة على :"لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:
1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.
2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
4- المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
5- إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (1، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ التدبير المنصوص عليه في البند (4) إذا كان الخطر وشيكاً ومن شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
وتسري التدابير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، حال مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الحاصل عليها هذه الشركات أو الجهات حال مخالفة الأحكام المشار إليها.
الجلسه العامة (6)
الجلسه العامة (16)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة