وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، على المادة 15 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة المالية غير المصرفية، والخاصة بشأن التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة الرقابة المالية.
وجاءت الموافقة على المادة بعد إدخال تعديلات تقدم بها النائب محمد يسرى عبادة وأشرف رشاد الشريف، حيث دعا النائب محمد يسرى عبادة استبدال كلمة مستشارى مجلس الدولة بأعضا ء من مجلس الدولة كما طالب أن يتم تمكين الجهة الإدارية من التظلم والدعوي تكون سارية، وأن يكون التظلم أمام هذه اللجنة وجوبا أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما.
ورد على هذا الأمر ممثل هيئة الرقابة المالية قائلا: "أن الهيئة ترى وجود مستشارين مجلس الدولة بدلا من الأعضاء حتى يكون للمستشارين الخبرة الكافية فى الفصل فى التظلمات" داعيا الإبقاء على عبارة مستشاري مجلس الدولة، كما شدد على أن يكون هناك رسوما على تقديم التظلمات ويتم استرداد هذه الرسوم من هيئة الرقابة المالية حالة كسب التظلم.
وأشار إلى أن هذا إجراء ينظم ويعطي للجنة الفرصة للبت فى التظلم كما أن كل الأنشطة المصرفية يكون فيها التظلم بمقابل رسوم.
وهنا رد النائب محمد يسرى عبادة قائلا :" كلمة أعضاء مجلس الدولة بدلا من مستشارى أكثر دقة من كلمة مستشارين" متسائلا لماذا لم نذكر درجة المستشار وتركنا النص مفتوح رغم أن أوضحت للجميع لفظ أعضاء أكثر دقة حتى نحدد من سيقف على المنصة لإنهاء المظلمة.
واقترح المستشار أحمد سعد الذي يترأس الجلسة أن يتم استبدال كلمة مستشارين بكلمة أعضاء من مستشاري مجلس الدولة، وهو الرأي الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات.
فيما قال المستشار منصف نجيب سليمان عضو مجلس النواب، إجراءات وقواعد فى الإجراءات الإدارية التظلمات حدده قانون مجلس الدولة منذ سنوات طويلة، وقانون مجلس الدولة وأضح جدا فى تحديد المدد، وكفاية عرقلة فى التقاضى.
بدوره، أكد النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فيما يخص مادة التظلم، الأولى أن يتم تحديد كلمة مستشارين، والإبقاء على كلمة دون رسوم".
وجاءت الموافقة على المادة بالنص التالي : تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مستشاري مجلس الدولة يتم اختيارهم وفقاً لأحكام القانون، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بمن يمثله.
ويحدد قرار مجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومكافآت أعضاؤها وإجراءات النظر فى التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات، على أن يكون اللجوء للجنة دون رسوم.
ويكون تقديم التظلم إما بتسليمه باليد أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل الالكترونية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة وجوابيا قبل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يكون قرارها نهائياً ومسببا، ويترتب على تقديم التظلم ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم.
الجلسه العامة (6)
الجلسه العامة (16)