تطرقت المادة رقم 27 من القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى ضوابط إصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل.
ووفقا للقانون
تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض ، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل ، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، علي أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .
ونصت المادة رقم 28
يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقًا للمادة 25 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف علي ورثته خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة.