أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 166 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونصت المادة الأولى، من القرار، والذي حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، على أن تضاف فقرة ثانية للبند (2) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه، نصها الآتي :(المادة الرابعة-الفقرة الأولى-بند2- الفقرة الثانية): وبالنسبة لشركات رأس المال المخاطر فيشترط ألا تقل نسبة الأشخاص الاعتبارية عن 50% من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية و/أو المستثمرين المؤهلين عن (25%) من رأس مالها، ويقصد بالمستثمرين المؤهلين أي مما يلي:
1- الأشخاص الاعتبارية.
2- شركات الأموال التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
3- الأشخاص الطبيعيين من ذوي الخبرة التي لا تقل عن 5 سنوات في أعمال الائتمان و/أو إدارة الأموال والاستثمار فيها.
4- الأشخاص الطبيعيين المالكين لأصول سائلة و/أو أوراق أو أدوات مالية بقيمة لا تقل عن 10 ملايين جنيه، على ألا تكون الأوراق أو الأدوات المالية المشار إليها في الشركة التي يتم الترخيص لها.
وسبق أن وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ- والمعروفة بـSPAC- بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر، وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذًا له، وذلك بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية والتي انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين (Sponsors) من ذوى الخبرة.