يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وفيما يلى نستعرض ضوابط تقديم الائتمان للعميل.
ووفقا للقانون
يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون:
حسن السمعة.
لديه موارد ذاتية كافية.
أن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة .
وللبنك فى الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك .
ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .
ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها .
وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم .
وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزى، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.