دار الإفتاء توضح حكم نذر المسلم إذا لم يستطع الوفاء به

الأحد، 07 نوفمبر 2021 03:44 م
دار الإفتاء توضح حكم نذر المسلم إذا لم يستطع الوفاء به دار الإفتاء المصرية
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت دار الافتاء المصرية، إنه إذا نذر المسلم نذرا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا لم يسمِّه؛ فعليه فى هذه الحالة كفارة يمين؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِى مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ»، وهى على النحو التالي:
 
أولًا: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ وذلك فى حدود استطاعته؛ لقول الله تعالى فى بيان كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج.
 
ثانيًا: العاجز عن إخراج الكفارة فى هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك؛ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة