حددت المادة 5 من قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، حيث أشارت الى أنه يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
١- وزير التضامن الاجتماعي نائباً للرئيس
٢- ممثل عن وزارة الصحة والسكان.
٣- ممثل عن وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني.
٤- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
٥- ممثل عن وزارة المالية.
٦- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.
٧- ممثل عن وزارة القوى العاملة.
٨- أحد مستشاري مجلس الدولة.
٩- ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
١٠- أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.
١١- أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة