نصت التعديلات الخاصة بقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، على أن الجامعات الأهلية لا تهدف للربح وإنما تأتى هذه التعديلات فى إطار التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.
وفيما يلى نستعرض الجهات التي تستفيد من أرباح الجامعات بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة 15 من القانون وذلك بعد إضافة فقرة جديدة لها:
"يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في:
1. تطويرها.
2. رفع كفاءتها التعليمية والبحثية.
3. وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
4. رعاية الطلاب.
5. تمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.
"على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة وعلى الأخص التى ساهمت فى إنشاء الجامعة".
هذا وقد اقتصرت التعديلات صراحة على ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشئت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت فى إنشاء الجامعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة