يرصد فيديو آخر ما تبقى من قتيل "الشهامة" في المطرية بالقاهرة، الذي دافع عن شقيقته بعدما ضايقها شاب بالمنطقة، ليسقط قتيلا على يد المتهم، الذي تم ضبطه فور ارتكاب الجريمة.
شاب في مقتبل العمر، يدرس في إحدى الجامعات نهارًا ويعمل ليلا لمساعدة أسرته بعد وفاة والده، قُتل غدرًا على يد جاره بسبب "مضايقة شقيقة القتيل".
عاد المجني عليه كعادته في وقت متأخر من الليل بعدما انتهى من عمله، وما أن وطأت قدمه منزله بالمطرية، عرف ما تعرضت له أسرته من مضايقات على يد جارهم، وعندما نزل للشارع اشتبك معه المتهم الذي أسكن سكينا في جسده ليسقط الشاب قتيلا.
ودعت الأم المكلومة على "ضناها" فلذة كبدها، العائل الوحيد لها، والذي طالما ملأ المنزل حب وأمل وسعادة.
وبصوت ممزوج بالآسى، قالت الأم:" لقد مات فرحة عمري، فلا طعم للحياة بدون، مات كل شيء جميل، لقد غابت الشمس عن منزلنا، وسأظل أبكيه ما حييت، مطالبه بتوقيع أقصى عقوبة على القاتل".
وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب لمعاتبته على معاكسة شقيقته ورميها بعبارات تخدش الحياء.
تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد نشوب مشاجرة دموية بين شخصين أسفرت عن وفاة أحداهما، بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وعاطل بسبب قيام المتهم بمعاكسة شقيقة الضحية ورميها بعبارات تخدش الحياء أثناء سيرها في الشارع.
وأضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالإيدى أستل خلالها المتهم سلاحا أبيض "مطواه" من بين طياته وقام بتسديد عدة طعنات فى جسد الشاب فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر المتهم هاربا، وعقب تقنين الاجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة