القانون يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو دخولها الأراضى المصرية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 06:00 ص
القانون يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو دخولها الأراضى المصرية.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حظر قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العـربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون. 
 
 
ونصت المادة رقم 61 من قانون إدارة المخلفات على أن تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.
 
 
 
 
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة