يسأل الكثير من المواطنين عن القواعد المنظمة للعفو عن عقوبة، والنتائج المترتبة على ذلك العفو، وأجابت المواد من 74 لـ76 بقانون الإجراءات الجنائية عن تلك الأسئلة.
- المادة 74 :
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا.
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
- المادة 75 :
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
-المادة 76 :
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "اليوم السابع"، وتتحدث عن أبرز الأسئلة القانونية وأجابتها وفقًا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين وتعديلاتهما.