واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحاله صفة عضو بإحدى اللجان التابعة لإحدى الجهات الحكومية "على غير الحقيقة" وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة بقصد تحقيق الاستفادة المادية من وراء ذلك النشاط الإجرامى المزعوم .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ، وبحوزته (كارنيه باسم وصورة المتهم "مزور بالكامل "بالصفة المنتحلة – هاتف محمول بفحصة فنياً تبين أنه يحتوى على رسائل نصية على برنامج "الواتس آب" تؤكد نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أضاف بتحصله على الكارنيه المشار إليه عن طريق تواصله من خلال إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " مع (أحد الأشخاص) الذى قام بإرسال الكارنيه له بواسطة أحد سائقى سيارات الأجرة بين المحافظات " غير محدد " حسن النية نظير مبلغ مالى وبتكثيف التحريات أمكن تحديد الأخير وتبين أنه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) وهروبه من محل إقامته.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".