تعديل قانونى الأزهر والتعليم أمام النواب غدًا.. احتساب مدة الإجازة المرضية ورعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدد البينية المتطلبة للترقية.. تعليم النواب: يحقق المساواة بين المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر

السبت، 11 ديسمبر 2021 08:00 ص
تعديل قانونى الأزهر والتعليم أمام النواب غدًا.. احتساب مدة الإجازة المرضية ورعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدد البينية المتطلبة للترقية.. تعليم النواب: يحقق المساواة بين المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر تعديل قانونى الأزهر والتعليم أمام النواب غدًا
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس النواب خلال جلسته غدا الأحد  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
 
واشار تقرير اللجنة الى انه في أطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المعلمين والسعي الدؤوب لتحسين أوضاعهم الأسرية والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها، على نحو ما نص عليه الدستور بشأن حق المرأة في تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة.
 
وجاءت فلسفة التعديلات حرصاً من المشرع على تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء في التربية والتعليم والتعليم الفني، أو الأزهر الشريف، والعاملين المدنيين في الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها في المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
 
وذكر التقرير ان الدولة أولت في الآونة الأخيرة اهتماماً كبيراً برعاية الأسرة المصرية التي هي أساس المجتمع ونفاذا للالتزامات الدستورية بشأن حق المرأة في تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة على نحو ما نصت عليه المادتين (11) و (53) من الدستور بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل على النحو الذي تضمنته المادة (80) منه.
 
وحيث أن الدستور أولى رعاية خاصة في المادة (22) منه  بالمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتعليم حيث تنص على ان  تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه
      ولما كانت ترقية المعلمين الخاضعين لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والخاضعين لأحكام القانون رقم (103) لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها منظمة بموجب أحكام القانونين سالفي الذكر، والذين خلت أحكامهما من ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، بما أخل بحقوق المرأة، والطفل، ومبدأ المساواة الدستوري، لذا كانت الحاجة ماسة لتعديل القانونين السالف ذكرهما لتدارك هذا الأمر.
     
وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر حيث تضمنت المادة الأولى نطاق سريان المدة البينية الواجب توافرها في الوظيفة العامة حتى تستحق الدرجة الوظيفية الأعلى واحتساب مدة الإجازة المرضية ورعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية وذلك للأزهر والهيئات التى يشملها ونصت على يُستبدل بالبند رقم (2)  اللازم لشروط الترقى من المادة رقم (93 مكرر 11) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها البند الآتي:
"قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على درجة ماجستير، وعامين للحاصل على درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
 
      كما قررت المادة الثانية وحدة مبدأ نطاق سريان المدة البينية الواجب توافرها على الدرجة الوظيفية الأعلى واحتساب مدة الإجازة المرضية ورعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية وذلك لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث نصت على ان يُستبدل بالبند رقم (2)  الخاص بشروط الترقى من المادة رقم (81) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 البند الآتي:
 
"قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على درجة ماجستير، وعامين للحاصل على درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
      نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
 
واكدت اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون المعروض جوهره ومناط التعديل الوارد به هو إدخال مدة الإجازة المرضية والإجازة الخاصة لرعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدد البينية المتطلبة للترقية إلى الوظيفة الأعلى وذلك بعد أن كانت الترقية وفقاً لأحكام هذين القانونين تتطلب مدة خدمة فعلية، مما يحقق المساواة بين العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق باحتساب مدة الأجازة المشار إليهما والمهمة القومية ضمن المدد المتطلبة للترقية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة