حسمت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، مسألة توقيع جزاء الفصل علي العامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، وممثلي اتحاد العمل وآخرين.
وطلب ممثل اتحاد عمال مصر، الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوي العاملة محمد سعفان، والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة علي النص علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك"، وذلك بناء علي مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، والذي تلاه المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، ووافقت عليه اللجنة.
وأصبح نص المادة 121، بعد التعديل كالتالي:
المادة (121)
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك .
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ (1)
لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ (2)
لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ (3)
لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ (4)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة