وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، علي إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنص على عدم سريان الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على حالات التسجيل المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 17، نظراً لكون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام "دفع فقط" حيث إن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالى لا تسرى عليها أحكام الخصم، بحسب مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تعديلات قانون القيمة المضافة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتقضي المادة (22 / الفقرة الثالثة)، بعدم سريان الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى:
1- ضريبة الجدول، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
2- ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.
3- السلع والخدمات المعفاة.
4- حالات تسجيل الموردين المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 17.
يأتي مشروع القانون، لمواجهة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، فضلا عن صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، و تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.
ومن هذا المنطلق، أدخلت الحكومة تعديلات تشريعية لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
مجلس النواب (9)
مجلس النواب (10)
مجلس النواب (11)
مجلس النواب (12)
مجلس النواب (13)
مجلس النواب (14)
مجلس النواب (15)
مجلس النواب (16)
مجلس النواب (17)
مجلس النواب (1)
مجلس النواب (2)
مجلس النواب (3)
مجلس النواب (4)
مجلس النواب (5)
مجلس النواب (6)
مجلس النواب (7)
مجلس النواب (8)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة