حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 المفهوم الصحيح لـ"البنوك الرقمية" إذ يعرف باب التعريفات من القانون سالف الذكر "البنوك الرقمية" بأنها بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة".
كما أوضح باب التعريفات من نفس القانون مفهوم مصطلح كلمة "البنوك" إذ يعرفها بأنها :"الشركات وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقاً لأحكام هذا القانون" كما يوضح أيضا نفس القانون ماهية البنوك المتخصصة، إذ يعرفها بأنها :"البنوك المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقاً لأحكام هنا القانون".
وأوكل قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، للبنك المركزى أن يقوم بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة وذلك وفقا لنص المادة رقم 7 من القانون.
كما يقوم البنك المركزى بوضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته ، إلى جانب إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها ، هذا بالإضافة إلى وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها.
ومن ضمن اختصاصات البنك المركزى، إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، والاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها ، إلى جانب إدارة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة