تعرف على حالات نقل ملكية المخلفات من الحائز للجهة الإدارية وفقا للقانون الجديد

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 06:00 ص
تعرف على حالات نقل ملكية المخلفات من الحائز للجهة الإدارية وفقا للقانون الجديد تدوير القمامة -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 33 من القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، على" تئول ملكيـة المخلفات البلدية للجهة الإدارية المختصــة بمجـرد تخـلي حــائزها عنهـا في الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك، ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخري لتقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على غير ذلك.

 

ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

 

تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:

- من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

- من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة.

- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم.

وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المـادة.

ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (3، 4) من الفقرة الأولي من هذه المـادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية.

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة