تضمنت المادة 185 القانون قانون رقم 178 لسنة 2020 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ضوابط بشأن إنشاء سجلات لقيد المصنفات والرسوم المشار إليها، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
ووفقا للقانون:
تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في هذا السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.
ويعفى من الرسم المشار إليه في هذه المادة طالب القيد الذي يقل سنه عن واحد وعشرين عامًا، وكذلك الذين يسري في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 وفي جميع الاحوال، لا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.
جدير بالذكر أن القانون يأتي انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، حيث ارتأت الحكومة تعديل القانون، بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عامًا برسم مقداره مائة جنيه بدلا من 1000 جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.