اعترفت سيدة بالنصب على المواطنين بالاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بإحدى المشروعات.
وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها دأبت على النصب على المواطنين، واستغل حاجتهم لشقق سكنية والحصول منهم على أموال بزعم تخصيصها لهم.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، بتضرره من (إحدى السيدات -"لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة) لقيامها بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم مقدرتها على تخصيص عدد (4) وحدات سكنية له ولأقاربه بإحدى المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بالنصب والإحتيال على المُبلغ والإستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة