حصل اليوم السابع على نص مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 ، والذى أحاله المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى الجلسات الاخيرة الى لجنة التضامن وذوى الإعاقة لدراسته.
وينص مشروع القانون على:
مادة "1"
يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي:
القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
مادة "2"
يستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما
وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر
مادة "3"
يستبدل بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان الآتیان:
مادة ۲: ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة
ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات
مادة (4/ الفقرة الأولى): مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره،
ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن
يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علی
أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي، وتعتمد قرارات
المجلس قبل نفاذها من رئيس الجمهورية
مادة "4"
تضاف بنود جديدة بارقام (۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، 14) إلى المادة (11)، وبند جدید برقم (6) إلى المادة (14)، من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصوصها الآتية:
مادة ۱۱ "البنود ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳،14 ")
7-المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة
8-المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم
9-إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات النظام الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي
10-تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي
11-المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
12-المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة
13-تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي تاتعاقة ومتطلباتهم
14-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة
مادة 14 بند "6"
6-أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
مادة "5"
تضاف مادة جديدة برقم (۳ مکررا) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصها الآتي: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية
مادة"6"
تلغي المادة الثانية من القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰
مادة "7"
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة