أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مصروفات علاجية قدرت 226 ألف جنيه قامت بإنفاقها وفق مستندات رسمية لخضوع طفلتها لتدخل طبى، إثر تدهور حالتها الصحية، بعدما امتنع زوجها عن أدائها رغم يسر حالته المادية، وتخلى عن طفلته ورفض السؤال عليها رغم مكوثها بالمستشفى أكثر من شهرين.
وقالت الزوجة: "لم أتصور أن زوجى عندما يعلم بإصابة طفلته سيتخلى عنا ويطردنا خارج مسكن الزوجية، ويطالب عائلتى بالإنفاق عليها، ويرفض دفع مصروفاتها العلاجية، ويتزوج على بأخرى بعد زواج دام 8 سنوات ونصف، لأجد نفسى فى الشارع بعد أن استولى على كل منقولاتى ومصوغاتى الذهبية".
وتابعت: عانيت من عنفه والتعدى على فى كثير من المرات بالضرب المبرح عندما لجئت لرجائه لطلب المال لطفلتي، أصابه الجنون بسبب بخله ليقرر بعدها طردنا لتوفير المال وفوجئت بزواجه، لأضطر للاستدانة حتى أوفر ثمن علاج نجلتى، وحاولت أن أجعل طفلتى لا تنتبه لتصرفات والداها وتخليه عنها فى أصعب الأوقات حتى لا تسوء حالتها النفسية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.