منح قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، الحق للمستهلك فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات وذلك إذا لم يسلم المورد الفاتورة له على النحو الذى يبينه القانون.
ونصت المادة رقم 11 من قانون حماية المستهلك على أنه إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين فى المادة (10) من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.
فيما نصت المادة رقم 10 من قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التى يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.