رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والقانونى، حكماَ لمحكمة النقض حكماَ يهم ملايين الملاك والمستأجرين، ينظم العلاقة بين الطرفين في أزمات طرد المستأجر نتيجة تأخير سداد الإيجار، قالت فيه: "تلك الأزمات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلها أن تقبلها أو ترفضها، ولكن لابد أن تبين في الحكم الدليل الذي اقتنعت به بالرفض أو القبول".
الوقائع.. نزاع بين المالك والمستأجر بالطرد من الشقة لهذا السبب
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 559 لسنة 2013 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 23 أغسطس 1995 يستأجر منه الطاعن تلك الشقة إلا أنه تأخر عن سداد أجرة شهرى يناير وفبراير عام 2013 رغم سبق تكرار تأخيره في سدادها، والثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3170 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية والذي قضى بالرفض الإخلاء بالسداد فأقام الدعوى، ثم حكمت المحكمة بالطلبات، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6513 لسنة 17 قضائية القاهرة وبتاريخ 24 ديسمبر2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة ترفض دعوى الطرد.. والمالك يطعن ويستند على الخطأ في تطبيق القانون
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن على أنه: "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال"، يدل على أنه يشترط لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن لا تكون هناك مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار.
وإليكم نص الحكم كاملا: