بعد معاقبة صاحب إحدى المستشفيات.. كيف يواجه القانون جريمة الاتجار فى الأعضاء

الخميس، 23 ديسمبر 2021 05:01 ص
بعد معاقبة صاحب إحدى المستشفيات.. كيف يواجه القانون جريمة الاتجار فى الأعضاء محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طبيب كلي و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ، والمشدد 6 سنوات للمتهمة الثانية وغرامة 200 ألف جنيه ،للجميع، وغلق المستشفي المملوكة للمتهم الأول لمدة عام، وعدم مزاولة المهنة لمدة عام، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.
 
 
" اليوم السابع"  يوضح كيف يواجه القانون جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية:.
 
 
 
تتراوح العقوبة ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلاً عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.
 
 
 
- نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
 
 
 
- نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
 
 
 
- نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
 
 
 
- نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
 
 
 
- نصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
 
- نصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
 
 
 
 
 
وكان صدر  الحكم  برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
 
و كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «حسام.م»، بصفته طبيب بشرى أستاذ جراحة كلى، «نادية.ع»، "محمد.أ" «مصطفى.ع»، «صباح.م»، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجنى عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية وهى الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين الحاجة لديهم وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها فى أجسام آخرين والحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية .
 
 
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته طبيب بشري اجري عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهي عضو الكلي من المجني عليهم اشرف حسن وفتحية محمد ومحمد خليف اجنبي الجنسية واحمد محمد أجنبي الجنسية وياسر محمد وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم ونقلها وزراعتها في أجسام المنقول إليهم علي الترتيب وهم ايمن فرج ورزق احمد وقاسم طلال ومجدي حمد وايهاب عزمي حال كون المتلقيين الثالث والرابع من الاجانب والمصابين جميعاً بمرض الفشل الكلوي المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الاعضاء البشريه وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
وأشار امر الاحالة أن المتهمون من الثاني حتي الخامس تعاملوا مع المجني عليهم سالفي الذكر بأن اتفقوا معهم علي التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم وهو استئصال كلاهم مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم لنقلها وزراعتها في آخرين منهم اجانب ، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمون من الثالث حتي الخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني في غضون عامين 2011حتى 2012 في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وايوائهم مستغلين حاجاتهم المادية لبيع كلاهم بحصولهم علي توقيعات وايصالات أمانة فارغة للبيانات لاخصاعهم جبرا علي بيعها واستئصالها منهم عن طريق ملاحقتهم قضائيا لنقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
الحكم الصادر من محكمة الجنايات هو حكم أول درجة وما زال أمام المتهمين درجة جديدة أمام القضاء بمحكمة النقض، كما سيتم إرجاء غلق المستشفي حال التقدم باستئناف على الحكم لحين صدور حكم نهائي  وبات بالقضية.
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة